السيد السيستاني
345
الفتاوى الميسرة
- سأسألك إذن أولا عن إرث الطبقة الأولى ، ثم أنتقل إلى الثانية ، فالثالثة . - سل كما تشاء . - إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلا أولاده فقط ؟ - ورثوا ماله كله . - فإن كان ابنا واحدا أو بنتا واحدة ؟ - ورث المال كله . - وإن كانوا كلهم ذكورا فقط أو إناثا فقط . - تقاسموا المال بينهم بالسوية . - أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا . - ف ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . - هل يطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا ، أو على الذكر وحده كما الشائع عندنا ؟ يطلق عليهما قال تعالى في كتابه الكريم ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . - لو فرضنا أن رجلا مات وله ابن وبنت ، فكيف يقسم بينهم الإرث ؟ - يقسم مال الميت ثلاثة أسهم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهم واحد . - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، وكان